الدولة عاجزة عن مواجهة عاصفة.. فكيف الحال إنْ وقع زلزالٌ؟
كتب رماح هاشم في “نداء الوطن”: الدولة اللبنانية عاجزة عن مواجهة عاصفة إنْ حدثت، فكيف الحال إنْ وقع زلزالٌ؟ فإنَّها حتماً لن تستطيع النهوض بالمسؤوليّة المُلقاة على عاتقها في هذه الحال، وذلك لأسبابٍ عدّة ليس أقلّها عدم وجود خطط طوارئ أوإمكانيات مادية، لوجستيّة وبشرية وما حصل خلال إنفجار مرفأ بيروت خيْر دليل على ذلك! وأعدّت «الدوليّة للمعلومات»، تقريراً يكشف ضعف الدولة في مواجهة الكوارث في لبنان.
ووفق التقرير الذي حصلت عليه صحيفة «نداء الوطن»، فإنه في العام 1975 قرَّر مجلس الوزراء تأليف هيئة عليا للإغاثة، وحدَّد مهامها بموجب القرار 35/1 تاريخ 17/12/1976، وتحدَّدت مهامها بعد تعديلها في العام 1997 وفق ما يلي:
مهام هيئة الاغاثة
– قبول الهبات (مواد غذائية وحياتية) المقدّمة إلى الدولة اللبنانية لإغاثة المتضررين، وما يُحيله إليها مجلس الوزراء من مواد أخرى.
– قبول الهبات على إختلاف أنواعها المقدمة إلى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية والأشخاص المعنويين والطبيعيين لإغاثة المتضررين.
– وضع الأنظمة اللازمة لاستلام وتوزيع الهبات المذكورة أعلاه.
– الأعمال الإدارية والمالية.
– الأعمال الإعدادية – اللوجستية – كإستلام الهبات وتأمين نقلها ووضعها في المستودعات.
– توزيع الهبات.
– الإحصاءات والمعلومات.
– تأمين الأموال اللازمة لتأمين العمل.
– إقرار نظام مالي لاعمال الهيئة العليا.
– الإستعانة بمن تشاء من موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة لهذه الغاية
– إدارة شؤون الكوارث على مختلف أنواعها.
– جميع الأمور التي لها طابع الإغاثة والمُحالة عليها من قِبل مجلس الوزراء.
حصر مهامّ «الهيئة»
وهنا يُشير الباحث في «الدوليّة للمعلومات» صادق علويّة لـ»نداء الوطن»، إلى أنّه «ورغم أنّ المادة 8 من القرار المذكور نصّت على ضرورة إعتبار الهيئة العليا للإغاثة الهيئة الرسمية الوحيدة المعتمدة لأعمال الإغاثة، إلَّا أن الحكومات المتعاقبة وبدلاً من ضرورة تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإدارة مخاطر الكوارث حصرت مهامها بأعمال لا ترتبط بالإغاثة في بعض الأحيان، وكانت بمعظمها عبارة عن دفع تعويضات نقدية فحسب ومنها:
– مساعدات نقدية للمتضررين من الإنفجارات.
– مساعدات نقدية للمتضررين من أعمال الشغب.
– مساعدات نقدية للمتضررين من الكوارث الطبيعية.
– تعويضات لأصحاب الفانات (تعويضات لأصحاب الآليات العاملة على المازوت).
– مساعدات في مجال الصحة العامة.
– مساعدات في مجال تأمين السلامة العامة.
– مساعدات عينية أو مساعدات نقدية لتنفيذ مشاريع إغاثية محددة لإعادة الإعمار.
– تعبيد وتنفيذ أشغال الطرقات وحيطان الدّعم.
– دفع التعويضات لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة جراء عدوان تموز.
الحكومات لم تتعلّم من التجارب
ويلفت التقرير إلى أنّه «في العام 2010 أنشأ رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار 103/2010 لجنة وطنية لوضع خطة طوارئ لمواجهة الكوارث».
ويُضيف، «تم إنشاء وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء من خلال مشروع تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية في الحد من مخاطر الكوارث في العام 2010 بالشراكة ما بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعرّف الوحدة المذكورة عن دورها أنها تتولى عدة مهام أولها تلقي الإتصال بحصول الكارثة».
كما يلفت التقرير إلى أنّ «الحكومات لم تعمد إلى التعلّم من التجارب الماضية والمآسي التي مرّت بها البلاد لوضع خطة تنسيق وطنية تتولى التخطيط لما قبل الكارثة وليس بعد وقوعها، بحيث تكلّف بها جهازاً رسمياً وليس وحدة مؤقتة سُمّيت وحدة تخفيف الكوارث، علماً أنه تم في العام 2013 تأليف لجنة أخرى برئاسة أمين عام المجلس الإعلى للدفاع وعضوية عدد من المدراء العامين وكان العضو المقرر هو أمين عام الهيئة العليا للإغاثة».
هبة سويسرية
ويُشير إلى أنّه «في العام 2014 تم إبرام عقد اتفاق بين رئاسة مجلس الوزراء وشركة سويسرية وقبول هبة مالية لدعم إدارة مخاطر الكوارث بقيمة /489.000/فرنك سويسري أي ما يعادل /834.967.000/ ل.ل. كمساهمة لدعم إدارة مخاطر الكوارث.
مهام الدفاع المدني
في حين أن من مهام الدفاع المدني وفقاً لنظام وتنظيم الدفاع المدني (م إ رقم 50/1967 ) اعداد الوسائل الكفيلة بتدارك الخسائر في الاشخاص والممتلكات والحد منها في حالة الحرب والنكبات الطبيعية إضافة إلى:
– إجلاء السكان وايوائهم وتوفير معيشتهم.
– القيام في كل وقت بتدريب المدنيين على أعمال الدفاع المدني وإخضاعهم للتمارين اللازمة.
– إخلاء الأماكن الخطرة أو المعرضة للخطر.
– هدم الأبنية المعرضة للإنهيار.
علويّة يؤكّد أنّ «قضيّة إدارة الكوارث غائبة عن منظومة الإدارة اللبنانية، وليست من ضمن إهتماماتها، لأنها تعتبر أن كل ما تقوم به هو مجرّد توزيع هبات نقديّة على أهالي الضحايا، في حين أنه يجب أن يكون هناك إدارة تقوم بمبدأ تخفيف الكوارث والحدّ منها».
وبالتالي، يُشدّد علويّة على أنّه ليس من واجبات الهيئة العليا للإغاثة فقط تقديم هبات نقديّة لأهالي الضحايا بل من واجباتها أن تُنجّي الأشخاص حتى لا يكونوا ضحايا، أيّ الهيئة التي تحتسب عدد الناجين وليس عدد الضحايا». ويسأل علويّة «هل تعلمت الحكومة اللبنانية مما حصل في تفجير المرفأ واستفادت من خلال خبرتها لعدم تكرار ما حصل في المرفأ من ضياع ساحة الجريمة وساحة الإنفجار وعدم الإعتناء بالضحايا فالناس تموت بسبب عدم وجود أحد لإنقاذهم»، ليُجيب: «على ما يبدو أنّها لن تتعلَّم».
لا خُطط ولا مشاريع!
وكذلك، يتوقّف التقرير عند «عدم وضع الحكومات خُططاً أو رصد مبالغ مخصصة للهيئة العليا للإغاثة لتنفيذ مشاريع في إطار التخطيط لمواجهة الكوارث قبل حدوثها، سوى رصد مبالغ لتقديم مبالغ نقدية بعد وقوع الكوارث وقبول الهبات على إختلاف أنواعها المقدمة إلى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لإغاثة المتضررين».
في ما يلي عيّنة عن المبالغ المرصودة للهيئة العليا للإغاثة في إطار مواجهة الكوارث، أعدّتها «الدوليّة للمعلومات» بناءً على الموازنات العامة ذات الصلة.