اغتصاب الطفلة لين.. ماذا يقول القانون اللبناني؟
لا تزال قضية اغتصاب وقتل الطفلة لين طالب تثير ردود فعل لدى الرأي العام اللبناني، مع تجاوز القضية حدود عائلتي الأم والأب بعد تعيين القضاء طبيبين شرعيين في القضية.
وبدأت القصة الطفلة القتيلة لين طالب ذات الـ6 أعوام بالتكشف في عطلة عيد الأضحى، وظل اسمها يتردد على منصات التواصل الاجتماعي ومنها “تويتر” حتى مساء السبت.
وتساءل مغردون السبت: “وين صارت (أين أصبحت) قضية الطفلة؟”، مضيفين وسما يحمل الطفلة القتيلة #لين- طالب.
ولا تزال القضية في عهدة القوى الأمنية في لبنان، وسط تراشق للاتهامات والتهديدات بين عائلتي الأب والأم.
هل ينكشف سر مقتل الطفلة ؟
القضية تخطت الأهل المنفصلين منذ سنة وتخطت أبناء بلدتين تنتمي إليهما عائلتا الأم والأب في عكار، شمالي لبنان، بعد تدخل القضاء وتعيين طبيبين شرعيين للكشف على الطفلة القتيلة.
ماذا في التفاصيل؟
الواقعة كما ذكرتها مصادر الطب الشرعي على الشكل التالي:
فارقت لين الحياة مساء الخميس ثاني أيام عيد الأضحى بعدما وقعت ضحية اغتصاب وحشي.
حظي الوالد، وهو عامل مياوم، بحق الحضانة بالتراضي مع الأم.
كشفت تقارير طبية عن تعرّض الطفلة لاعتداء جنسي متكرّر.
تقيم والدة لين مع أهلها في بلدة المحمّرة ويقيم الوالد في بلدته سفينة القيطع في عكار بشمالي لبنان.
المجني عليها لين كانت وحيدة أهلها.
تقاذف الاتهامات
وسط التجاذبات التي ترافق القضية وتأخير صدور تحقيقات الجهات الأمنية، اتهمت الأم أحد أعمام الطفلة بارتكاب الجريمة، في حين أصدرت عائلة الزوج بيانا قالت فيه إن العم المقصود مقيم خارج البلاد.
ماذا عن القضاء؟
الملف في عهدة النائبة العامة الاستئنافية في شمال لبنان ماتيلدا توما.
كيف يحمي القانون أولاد المنفصلين؟
يقول المحامي بول مرقص في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يعد حق الطفل في حياة كريمة والنمو والإنفاق عليه والحفاظ على صحته، من أهم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولة الخاصة بحقوق الطفل 1989 التي وقّع عليها لبنان”.
تنص المادة 501 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي:
إن الأب والأم اللذان يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا لتنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من رعايته يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة لبنانية.
وتنص المادة 502 من القانون ذاته على أن:
من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته فبقي شهرين لا يؤدي الأقساط المعينة في المحكمة عوقب بالحبس مع الأشغال من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.
وفيما يتعلق باغتصاب الأطفال: عاقب قانون العقوبات اللبناني هذا الفعل في المواد 505و506 منه، حيث جاء في المادة 505 المعدلة في العام 2017 على انه:
“من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
وتنص المادة 506 المعدّلة في عام 2017 من القانون عينه على أن:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته. لا تنقص العقوبة عن7 سنوات اشغالاً شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن 9 سنوات أشغالاً شاقة.
سكاي نيوز